الأوليين .
ولزوج ( 1 ) غير المدخول بها أن يطلقها متى شاء ، حائضا كانت أو لا ، صغيرة
أو لا ، بلغت أو لا ، إذا اجتمعت الشروط الأخر ، وتبين بالطلاق في الحال ،
فإن تزوجها ثانيا ثم طلقها قبل الدخول ثم تزوجها ثالثا ثم طلقها
قبل الدخول ، لم تحل له حتى تنكح زوجا آخر .
ومن لم تبلغ تسع سنين ، طلقها من دخل بها متى شاء ، وقد بانت في الحال ، وإن
بلغت ذلك ، صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها ، وحكم الآيسة من المحيض ( 2 )
ومثلها لا تحيض - وحد ذلك خمسون سنة - حكم غير البالغة ، وإذا ( 3 ) أراد أن
يطلق آيسة من المحيض ( 4 ) ومثلها تحيض ، استبرأها بثلاثة أشهر ثم طلقها ، وحد
ذلك دون الخمسين .
ومن غاب عن زوجته وكانت حائضا أو في طهر لم يجامعها فيه فلا يطلقها حتى
يمضى ما بين شهر إلى ثلاثة ، فإذا طلقها كان أملك برجعتها ما لم يمض ثلاثة
أشهر ، وهي عدتها ، إذا كانت ذات حيض ، فإذا راجعها أشهد على المراجعة ، فإن
لم يشهد وبلغها الطلاق واعتدت فلا سبيل له عليها ، تزوجت أو لا ، وإن كان
أشهد وقدمها وقد تزوجت ، فالزوجة زوجته وعلى الزوج الثاني مهر المثل ،
وعليها العدة منه ، وإن طلق امرأته غائبا وأشهد ثم قدمها ، وقاربها فأتت
بولد ، ثم ادعى الطلاق ، لم يقبل قوله ولا بينته ، وألحق الولد به .
ومن طلق إحدى زوجاته الأربع ، غائبا عنهن ، طلاقا رجعيا ، لم يجز أن
يعقد
هامش
( 1 ) في الأصل : وللزوج .
( 2 ) في س : من الحيض .
( 3 ) في س : وإن .
( 4 ) في س : من الحيض .