إذا قال : طلقتك أو أنت مطلقة ، ونوى الطلاق ، وقع .
إذا قال : أنت الطلاق ، لم يقع ، لأنه ليس بصريح الطلاق . وإذا قال : أنت
طالق ، ونوى أكثر من واحد ، لم يقع إلا واحد ، والطلاق الثلاث في طهر واحد
بلفظ واحد أو ثلاث مرات ، لا يقع منها إلا واحدة في المدخول بها ، وغيرها .
إذا قيل له : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم ، لزمه في الحكم طلقة واحدة ، وإن ادعى
أنه أراد طلاقا سابقا على هذه الزوجية ، وصدقته المرأة ، صدق ، وإن
كذبته فعليه البينة ، وإن فقدت البينة وادعى علمها بذلك ، فأنكرت ، فالقول
قوله مع اليمين .
وإذا قيل له : هل لك زوجة ؟ فقال : لا ، لم يكن طلاقا .
إذا قال : أنت طالق غدا ، أو في غرة شهر كذا ، لم يقع شئ ، فإن جعل ذلك
نذرا على نفسه وجب الوفاء [ به ] ( 1 ) إن لم يمنع منه مانع حيض أو غيره .
إذا قال : أنت طالق إن شاء الله ، لم يقع . ولا يقع طلاق المرأة قبل التزوج
بها ، ومن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث والطلاق المشروط والطلاق قبل النكاح
من المخالفين ، فطلق على بعض تلك الوجوه ، وقع بذلك الفرقة بخلاف معتقد
الحق .
الفصل الثالث
من أراد أن يطلق زوجته طلاق العدة ، وقد دخل بها ، وهو غير غائب عنها ،
فليطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع ، أو قربها فيه وقد ظهر بها حمل ،
بمحضر من شاهدي عدل ، ثم ( 2 ) ليراجعها قبل انقضاء العدة ولو بيوم ،
وليواقعها ثم يستبرئها بحيضة ، فإذا طهرت فليطلقها ثانية كالأولى ، ثم
يراجعها قبل انقضاء
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 2 ) في الأصل : من شاهدين ثم .