يقربها في الطهر المذكور ، أو قربها فيه ، وهي حامل وطلقها ، كان الطلاق
مباحا .
والمكروه طلاق من كانت الحال بينها وبين الزوج عامرة ، وكل منهما يقدر
على القيام بحق صاحبه .
الفصل الأول
شروط صحة الطلاق :
أن يكون المطلق بالغا كامل العقل ( 1 ) غير مكره ولا غضبان ، بحيث لا يملك مع
غضبه الاختيار .
وأن يكون قاصدا إلى التحريم به ، غير حالف ولا ساه ولا حاك ولا لاعب ،
متلفظا بصريحه .
وأن يكون مطلقا من الاشتراط وموجها إلى معقود عليها .
وأن يكون معينا لها ، ويعلقه بجملتها دون أبعاضها .
وأن تكون هي طاهرا من الحيض والنفاس ( 2 ) طهرا لم يقربها فيه بجماع إلا
أن تكون حاملا ، أو ليست ممن تحيض ، أو غير مدخول بها ، أو مدخولا بها وهي
غائبة عن زوجها .
وأن يكون بمحضر من شاهدي عدل .
من دام زوال عقله في العادة واحتاج إلى الطلاق ، طلق عنه وليه ، فإن لم
يكن له ولي ، فالامام أو نائبه ، وإذا أشهد رجلين واحدا بعد الآخر ، ولم
يشهدهما في مكان واحد لم يقع الطلاق ، وإذا طلق ولم يشهد ثم أشهد بعد
أيام وقع الطلاق من وقت الاشهاد وتعتد منه ، وإذا كتب بيده أنه طلق
زوجته وهو حاضر لم يقع
هامش
( 1 ) في س : كاملا العقل والصحيح ما في المتن .
( 2 ) في الأصل : طاهرا من الحيض أو النفاس .