عندهن ، فإن بات عند إحداهن ، وجب عليه القسمة ( 1 ) حينئذ ، والأحوط أن
يستخرج بالقرعة من ابتدأ بها ، وهكذا من بعدها ، فإن بات عند واحدة ليلتين ،
قضى ذلك في حق الباقية ، ولا يلزم من تسوية المبيت تسوية المقاربة ، وإن كان
الأولى ذلك مع التمكن ، ويتعلق القسمة بالليل دون النهار .
إذا كان بعض أزواجه ذمية ، أو أمة مزوجة ، فلها ليلة ، وللمسلمة ليلتان ،
ولا قسمة ( 2 ) للمملوكة مع الحرة ، ولا قسمة ( 3 ) للناشزة ، والمجنونة التي
تخرق ثوب الزوج ، ولا الصغيرة غير البالغة حد التمتع ، ويجب للحائض
والنفساء والرتقاء والمحرمة والمظاهر منها والمولى منها ، ويجب التسوية
على العنين والمجبوب .
والمستحب في القسمة ليلة ليلة وإن قسم مثنى أو ثلاث جاز ، وإن كان له
زوجتان جاز أن يقسم لواحدة ثلاث ليال ، أو ليلتين وللأخرى واحدة ، وإن كن
ثلاثا ، لم يقسم لواحدة أكثر من ليلتين .
وإذا تزوج ببكر فله أن يخصها بسبعة أيام لا أكثر ، والثيب بثلاثة .
إذا أراد أن يسافر بإحدى زوجاته ، فالأولى أن يخصها بالقرعة ، ولا قضاء
عليه للباقية ، وإن أخرجها بلا قرعة قضى للباقية بقدر الغيبة احتياطا .
ولا يسكن من له أكثر من امرأة في بيت واحد ، إلا برضاهن به ، وللرجل أن
يمنع زوجته من الخروج من بيته ، وإن كان لحضور المجالس والمآتم ( 4 ) والأعراس
ودخول الحمام وزيارة القبور ، ويستحب أن لا يمنعها من حضور موت الوالدين
وغيرهما من ذوي القربى والحقوق .
هامش
( 1 ) في س : وجب عليه القسم .
( 2 ) 2 - في س : ولا قسم في كلا الموردين .
( 3 ) في س : ولا قسم في كلا الموردين .
( 4 ) في الأصل : والمواتم .