اليمين ، لم تحل للأول ، وكذا إن تزوجها على أنه إذا حللها للزوج
الأول ، لم يكن بينهما نكاح ، أو متى يبيحها للأول بطل النكاح ولم تحل
له بذلك ، ولا يتعلق به طلاق وظهار وغيرهما من أحكام النكاح ، ويفرق
بينهما ، وإن أصابها فلها مهر مثلها ، وعليها العدة ولا نفقة وإن كانت
حاملا ، وإن نكحها على أنه إذا أباحها للأول طلقها ، صح النكاح ، وبطل
الشرط ، وتحللت المرأة للزوج الأول . ( 1 )
من وجد المطلقة ثلاثا على فراشه وظنها زوجته أو أمته فوطأها لم
تحل بذلك للأول ، لأنها لم تتزوج ، وأقل ما يقع به التحليل من الوطء ما
غاب به قدر الحشفة ، ويقع التحليل بالمملوك الخصي إذا أدخل والتذ ، وإن لم
ينزل .
إذا قالت الغائبة لمطلقها : قد اعتددت منك ، وتزوجت آخر ، ثم طلقني
واعتددت منه ، قبل منها إن كانت مدة الغيبة تحتمل ذلك ، وإلا فلا . إذا
وطئها الثاني في الدبر لم يحلل .
البكر المطلقة ثلاثا لا تحل للأول إلا بافتضاض الثاني .
والاحصان لا يحصل إلا بأن تكون له زوجة يغدو إليها ويروح ، سواء كانت
حرة ، أو أمة ، أو ملك يمين ، مسلمة ، أو ذمية ، والمتمتع بها لا تحصن ،
وقيل : إن ملك اليمين لا تحصن ، ( 2 ) وكذلك إذا كان أحد الزوجين كافرا .
الفصل الحادي عشر
يستحب أن لا تزوج الصغيرة إلا بعد تسع سنين ، فإن فعل لم يجز للزوج
الدخول حتى تبلغ ، فإن فعل فأفضاها ، لزمه المهر والدية كاملة ، ونفقتها
ما دامت حية ، وإن أفضاها بعد تسع سنين فلا عليه سوى المهر ، هذا إذا كانت في
عقد
هامش
( 1 ) في الأصل : ويحلل المرأة للزوج الأول .
( 2 ) القائل : ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، لاحظ المختلف : 757 - الطبعة
الحجرية - .