وإذا جامع مرة ، أو احتلم ، وأراد أن يجامع مرة أخرى ، يستحب ( 1 ) أن يغتسل
أو يغسل فرجه ، ويتوضأ وضوء الصلاة ، لا سيما إذا كانت المرأة حاملا ،
ويجوز أن يطوف على جماعة من الإماء له بغسل واحد ، دون الحرائر ، لوجوب
القسم بين الحرائر .
ومن كان له حرتان يكره أن يجامع إحداهما بحضرة الأخرى ( 2 ) ولا يجامع أهله
في بيت فيه غيره ، ولا بأس بالعزل عن الأمة ، مملوكة كانت أو مزوجة أذنت أو
لا ، ولا يجوز عن الحرة إلا بإذنها ، فإن عزل من غير إذنها ، وجب لها عشر دية
الجنين : عشرة دنانير .
ووطء الزوجة في الدبر مكروه ، ويتعلق به أحكام الوطء في الفرج ، من إفساد
الصوم ، ووجوب الكفارة ، والغسل ، ووجوب الحد إن لم تكن زوجته أو مملوكته ،
وعليه المهر إن كانت مكرهة ، ويجب به العدة في المزوجة إلا أنه لا يثبت
به الاحصان والتحليل للزوج الأول ، وروي : أنه لا يتعلق به نقض الصوم
ووجوب الكفارة والغسل إلا إذا أنزل . ( 3 )
ووطء المرأة في حال الحيض في الفرج محرم ، وتارك وطء امرأته أكثر من أربعة
أشهر مأثوم ، والاستمناء باليد محظور .
من كان عنده أربع نساء لا يجوز أن يبيت عند إحداهن أكثر من ليلة واحدة
إلا برضاء الباقية وتحليلهن إياه ، أو ترك إحدى الباقية ليلتها ، والتي
وهبت ليلتها ليس لها عوضها من بعد .
من تزوج بأربع ابتداء وقام بالنفقة والمهر والسكنى لهن ، فله أن
لا يبيت
هامش
( 1 ) في الأصل : استحب .
( 2 ) في س : بحضرة المرأة الأخرى .
( 3 ) لاحظ الوسائل : 1 ب 12 من أبواب الجنابة .