العقيقة ، وإن كانت ذمية لا تعطى منها ، بل تعطى ربع ثمنها ، وإذا لم يكن
للولد قابلة ، أعطيت أمها الربع ، وتتصدق هي به ، ولا تأكل منه ، وإن كانت
القابلة أم الرجل ، أو من هو في عياله ، لم يعط منها شيئا ، ولا يجوز أن
يأكل منها أبواه .
ولا يكسر للعقيقة عظم ندبا ، ويطبخ اللحم ويدعى عليه ( 1 ) جمع من المؤمنين ،
وإن فرق اللحم على الفقراء جاز ، وإن مات المولود قبل الظهر من يوم
السابع لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر ، عق عنه ندبا .
والختان فرض لازم ، عند بلوغ الصبي ، وسنة قبل ذلك من حين ولادته ،
ولا يؤخر عن اليوم السابع ندبا ، وفي خفض الجواري فضل ، وليس بفرض .
والكافر غير المختون إذا أسلم وجب ختانه وإن شاخ ، ( 2 ) ويكره أن يحلق من شعر
رأس الصبي ، ويترك بعض ، والرجل مخير بين حلق شعر الرأس وتركه ، وندب إلى
إزالة جميع شعر بدنه لا سيما شعر العانة والإبطين .
هامش
( 1 ) في الأصل : ويدعى إليه .
( 2 ) في النهاية : ومتى أسلم الرجل وهو غير مختتن ختن وإن كان شيخا كبيرا .