[ أحكام الولادة ] ( 1 )
الفصل الثاني عشر
لا يتولى أمر النساء في الولادة إلا النساء مع التمكن ، ويغسل
المولود ندبا ، ويؤذن في أذنه اليمنى ، ويقام في الأخرى ، ويحنك بماء
الفرات إن وجد ، وإلا فبماء عذب ، وإن لم يوجد إلا المالح ( 2 ) مرس ( 3 ) فيه من
التمر أو العسل يحنك به ، ويستحب تحنيكه بتربة الحسين - عليه السلام ،
ويسميه باسم حسن من أسماء الأنبياء والأئمة ، ويكنيه بكنية والده ،
وإذا سماه محمدا لا يكنيه أبا القاسم ، ويكره أن يسمي ابنه حكما أو
حكيما أو خالدا أو مالكا أو حارثا أو هماما أو مباركا أو ميمونا أو
بشيرا أو شهابا .
ويعق عن ولده يوم السابع بكبش عن الذكر ، وبشاة عن الأنثى من الضأن
لا غير ، ندبا ، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة مع العقيقة في
موضعه ندبا ، ولا يجزي في العقيقة إلا ما يجزي في الأضحية ،
والحمل ( 4 ) الكبير يجزى عن الكبش أو الشاة عند فقد ذلك .
وإذا لم يتمكن من العقيقة قضاها بعد ندبا ، ولا يقوم مقام العقيقة الصدقة
بثمنها ، ومن لم يعق عنه والده يعق عن نفسه إذا أدرك ندبا ، وتعطى
القابلة ربع
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين منا .
( 2 ) في الأصل : إلا الملح .
( 3 ) مرست التمر مرسا - من باب قتل - : دلكته في الماء حتى تتحلل أجزاؤه .
المصباح المنير .
( 4 ) الحمل - بفتحتين - : ولد الضائنة في السنة الأولى . المصباح المنير .