ثلثه . إذا أبرأت زوجها عن عين مهرها ( 1 ) وكان مجهولا ، أو فاسدا كخمر ، لم
يصح ، لأنها غير مملوكة ، وكذا إن ( 2 ) أبرأت من لم يسم لها مهرا عن المهر
قبل الفرض .
الفصل العاشر
نكاح الشغار باطل ، وهو أن يزوج الرجل غيره بنته أو أخته على أن يتزوج
بنت المزوج ( 3 ) أو أخته على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا
للأخرى ( 4 ) فجعل بضع البنت ملكا للرجل بالزوجية وملكا للبنت بالمهر .
فإن قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن صداق كل واحدة منهما
مائة ، أو صداق إحداهما مائة وصداق الأخرى مائتان ، صح النكاح وبطل
الصداق ، لأنه جعل التزويج مهرا ، لأنه ما رضى مهرا لبنته إلا بشرط
أن يحصل له نكاح بنت زوجها ، وهو شرط باطل لا يلزم الوفاء به فبطل ( 5 ) صداق
المائة ، وإذا بطل وجب أن يرد إلى المائة ما نقص من الصداق لأجل الشرط ،
وذلك القدر مجهول ، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الكل مجهولا ، فبطل
الصداق وسقط ، فوجب مهر المثل ، ولا يفسد النكاح بفساد الصداق .
وإن قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، فجعل صداق كل منهما تزويج
البنت ، صح النكاح وبطل الصداق ، ولها مهر المثل .
هامش
( 1 ) في الأصل : عن غير مهرها والصحيح ما في المتن قال الشيخ في المبسوط :
4 / 311 : وإن ذكر لها مهرا لم يخل من أحد أمرين ، إما أن يكون صحيحا أو
فاسدا . . . وإن كان فاسدا مثل أن يزوجها مفوضة المهر أو أصدقها مهرا
مجهولا أو خمرا أو خنزيرا ، سقط المسمى ووجب مهر المثل ، فإن أبرأته عن
العين المسماة في العقد لم يصح ، لأنها ما ملكت المسمى فلا يصح أن
تبرئه عنه .
( 2 ) في س : وكذا إذا .
( 3 ) في س : بنت الزوج والصحيح ما في المتن .
( 4 ) في س : مهر الأخرى .
( 5 ) في س : فيبطل صداق المائة إذ أصدق المائة والصحيح ما في المتن .