المرأة ، وجب عليه الرضا بما حكمت ، ما لم تتجاوز السنة المحمدية ، وإن ( 1 )
تزوجها على حكمه ، فما حكم به وجب عليها الرضاء به قل أو كثر ، وإن ( 2 ) كان
بحكمهما فعلى ما اتفقا ، فإن مات أحدهما قبل الحكم ، فلها المتعة لا غير .
إذا تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ، ولم يسم مهرا ، كان مهرها
خمسمائة درهم لاغير ، ولا ينعقد التزويج بهبة المرأة نفسها للرجل ، لاختصاص
ذلك بالنبي - عليه السلام ، وإذا زوج أمته بعبده لم يجب المهر ، ويستحب
أن يذكر مهرا ، لأنه من سنة النكاح .
إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح من البكر ، صغيرة أو
كبيرة بدون مهر المثل ، ثبت المسمى دون مهر المثل . ( 3 )
للأب أو الجد مع الأب أن يعفو عن بعض المهر لا عن كله ، وأما أب البكر
أو الثيب التي جعلت الامر إليه إذا طلقها الزوج قبل الدخول ، فللأب
أن يعفو عن مهرها ويبرئ ذمة الزوج من نصفه ، وكذا الجد .
ويجوز للرجل قبض مهر ابنته المولى عليها لصغر أو جنون أو سفه ، وأما
الرشيدة غير المولى عليها فإن كانت بكرا جاز له القبض ما لم تنهه عنه ،
وإن كانت ثيبا فلا .
والصداق كالدين في أنه يكون معجلا ومؤجلا ، وإطلاق العقد يفيد
التعجيل ، فإن شرط التأجيل صح .
متى تزوجها على أنها بكر ووجدها ثيبا جاز له أن ينقص من مهرها شيئا .
إذا أبرأت زوجها عن مهرها في مرضها ولم تملك سواه ، لم يسقط عنه إلا
هامش
( 1 ) في س : فإن في كلا الموردين .
( 2 ) في س : فإن في كلا الموردين .
( 3 ) في س : بدون مهر المثل جاز وثبت المسمى دون مهر المثل .