إذا أصدقها تعليم سورة معينة ، ثم طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها ، فعليه
أن يلقنها نصف السورة ، وإن طلقها بعد التعليم رجع إليها ( 1 ) بنصف أجرة
[ مثل ] ( 2 ) ما علمها . وكذا إذا وهبت المرأة صداقها لزوجها ثم طلقها قبل
الدخول ، فله أن يرجع إليها ( 3 ) بنصف المهر .
إذا تزوج مسلم كتابية على تعليم شئ من القرآن ، للتبصر والاهتداء به
صح ، وإن كان تعليمها للمباهاة بحفظها ، لم يصح ، ويلزمه مهر المثل إذا دخل
بها ، فإن تزوج مسلم كتابية ، أو مشرك مشركة على تعليم شئ من التوراة ،
كان المهر فاسدا ، لأنه منسوخ مغير مبدل ، وكذلك إن كان الصداق هجوا
أو فحشا من الشعر لم يصح ، وكان لها مهر مثلها ، وإن كان الشعر حكما
وزهدا صح ، وإن كان الصداق خياطة ثوب معين ، فهلك الثوب ، فلها مثل أجرة
خياطة ذلك الثوب ، دون مهر المثل ، وكذا في كل مهر معين ، وكل مهر فاسد
يوجب مهر المثل كله بعد الدخول ونصفه قبله ، والمرأة تملك الصداق بالعقد
وكان الزوج ضامنا متى تلف في يده .
إذا أصدقها غنما حاملا ، أو غيرها من الحيوان ، فولدت ثم طلقها قبل
الدخول ، رجع في نصف الغنم ونصف أولادها ، وإن حملت الغنم عندها ، فلا شئ له
من الأولاد .
وإذا كان الصداق مما له مثل ، كالأثمان والحبوب والأدهان ، فتلف ، وقد
طلقها قبل الدخول فله نصف ( 4 ) مثله ، وإن لم يكن له مثل ، كالثوب والعبد ،
فله
هامش
( 1 ) في س : عليها .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 3 ) في س : عليها .
( 4 ) في س : فله مثله والصحيح ما في المتن .