نصف قيمته ، وعليها أقل الأمرين بين قيمته يوم القبض ويوم العقد ، لان ما
زاد بعد العقد يكون لها ، وإن لم يتلف لكن لو نقص نقصان عين لا نقصان قيمة :
كأن يكون الحيوان بصيرا فعمى أو صحيحا فمرض فكما في التالف .
وإن زاد زيادة متميزة : كأن يكون بهيمة فنتجت ، أو جارية فولدت ، أو شجرة
فأثمرت ، فإنها لها ، وإن كان غير متميزة : كأن يكبر ، أو يسمن ، أو يتعلم
العبد القرآن ، فهي بالخيار بين إعطاء النصف بزيادته ونصف قيمته ، هذا كله
إن كان بعد القبض .
وإن كان قبله ونقص فلها الخيار بين قبض نصفه وأن تتركه ولها عليه نصف
القيمة ، وإن زاد زيادة متميزة ، فالزيادة له ولها نصف الأصل ، وإن كانت
غير متميزة فكما كان بعد القبض .
إذا أصدقها شيئا ثم ارتدت قبل الدخول عاد كله إليه إلا في الزيادة
المتميزة ، فإنها لها ، وفي غير المتميزة الزوج بالخيار بين رد الكل
وبين رد مثله أو قيمته .
إذا أصدقها عبدا مجهولا ، أو دارا مجهولة ، فلها عبد وسط ، أو دار وسط .
إذا عقدا النكاح سرا بمهر ذكراه ، ثم عقدا في العلانية بأقل منه أو
أكثر ، لم يلزم إلا الأول ، فإن تواعدا بمهر ( 1 ) من غير عقد ، ثم عقد الزوج
بأكثر منه لزم ما وقع عليه العقد .
ومتى عقد على امرأة وسمى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به وإلا بطل العقد ،
ثبت العقد ولزم المهر وإن تأخر عن الوقت المذكور .
ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ، ثم طلقها ، استقر عليه المهر على
هامش
( 1 ) في س : فإن تواعد المهر .