تقية ، كذا جاء الأثر عن الرضا - عليه السلام أنه قال : ( 1 ) لا تدع
التمتع ولو بحبشية زرقاء فإنكم تحيون بذلك السنة . ( 2 ) من خاف في ذلك
على نفسه أو ماله أو مذلة تلحقه وجب عليه ألا يفعله .
الفصل التاسع
يصح عقد النكاح الدائم وإن لم يذكر المهر ، ويلزمه مهر المثل ، والمهر ما
تراضى عليه الزوجان مما له قيمة ، ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا ، فإن
عقد على مهر فاسد كالخمر والخنزير والميتة ، صح العقد وفسد المهر ، ويلزم
مهر المثل ، وقيل : لا ينعقد النكاح ( 3 ) ، وإن كانا ذميين وأسلما قبل الأداء
فعليه قيمته عند مستحليه .
ويستحب أن لا يتجاوز بالمهر السنة المحمدية وهو خمسمائة درهم ، ويجوز أن
يصدقها تعليم شئ من القرآن أو الحكم والآداب ، أو بناء دار أو خياطة
ثوب ، وغير ذلك مما له أجرة ، سوى الإجارة مدة ، إذ هي كانت مختصة بموسى
- عليه السلام - .
وإذا أصدقها تعليم قرآن لم يجز حتى يكون مقداره معلوما معينا بالسور ،
وإن كان تعليم آيات معدودة وجب تعيينها ، لأنها تختلف ، فإن أصدقها تعليم
سورة معينة وهو لا يحفظها وقال : علي أن أحصل ذلك لك ، صح ، وإن أصدقها
تعليم سورة [ معينة ] ( 4 ) فلقنها ، فلم تحفظ ، أو أصدقها عبدا فهلك قبل القبض ،
فعليه أجرة [ مثل ] ( 5 ) تعليم تلك السورة أو قيمة العبد .
هامش
( 1 ) في الأصل : كذا جاء الأثر عن الرضا - عليه السلام وروي عن الرضا
- عليه السلام أنه قال : .
( 2 ) لم نعثر عليه في المجامع الحديثية .
( 3 ) الشيخ ، النهاية : 469 . والقاضي ، المهذب : 2 / 200 .
( 4 ) ما بين المعقوفات موجود في س .
( 5 ) ما بين المعقوفات موجود في س .