يجوز أن يتمتع بمستضعفة إذا لم يجد مؤمنة عفيفة مستبصرة معتقدة للحق ،
ولا يجوز بالناصبة لعداوة آل محمد - عليهم السلام - ولا بأس باليهودية
والنصرانية ويكره بالمجوسية والفاجرة ، فإن فعل منع المجوسية من أكل
المحرمات والفاجرة من الفجور .
لا يجب عليه أن يسألها ألها زوج أم لا ، لتعذر قيام البينة بذلك ، هذا في
المأمونة المعروفة بالديانة والصيانة ، فأما المتهمة فليفتش عن أمرها
احتياطا ، ولا بأس أن يتمتع ببكر لا أب لها من غير ولي ، ويدخل بها إذا
كانت بالغا ، وإن لم تبلغ ولها أب لم يجز العقد عليها إلا بإذن أبيها ،
وإن كانت بالغا - وهي التي لها تسع سنين - جاز أن يعقد عليها بلا إذن
أبيها إلا أنه لا يحل له أن يفضى إليها .
ويجوز التمتع بالأمة بإذن سيدها ، وبأمة المرأة بغير إذن سيدتها ،
ويجوز أن يزيد في التمتع على أربع نسوة ، والأحوط أن لا يزيد ، والولد لاحق
بالرجل ، عزل أملا .
ومن كانت عنده حرة ( 1 ) لا يتمتع بأمة إلا برضاها ، وإذا تمتع بإحدى
الأختين وانقضى أجلها ، لم يحل له التمتع بالأخرى إلا بعد انقضاء
عدة الأولى كما في الدوام .
ومتى تزوجت امرأة متعة سرا بغير إذن وليها ، على أنه لا يفضى إليها ،
فزوجها الولي من رجل آخر علانية ، يجب عليها ألا تمكن الزوج من نفسها
إلى انقضاء مدة متعتها ، ولا عدة عليها ، فإذا دخل بها الزوج قالت له : قد
زوجت منك بغير أمري وقد رضيت الآن فاستأنف العقد ، فإن كانت المدة طويلة
ولم يصبر الزوج فليتصدق المتمتع عليها بما بقي له من الأيام ، وليتق
الله تعالى في ذلك صيانة لنفسها ، وسترا عليها ( 2 ) لأنها قد ابتليت
والدار دار هدنة ، والمؤمنون في
هامش
( 1 ) في الأصل : ومن كانت عنده امرأة والأصح ما في المتن .
( 2 ) في س : وتسترا عليها .