حرية الولد كان حرا ، وإن لم يشرط ( 1 ) فالولد لمولاها ، وعلى الأب شراؤه
إن كان ذا مال ، وإلا استسعى في ولده ، ويكره الوطء إلا بشرط حرية
الولد ، ( 2 ) ولا يحل له أكثر مما حلله ولو يوما .
وإذا حلل أحد الشريكين الآخر من وطء الجارية المشتركة جاز ، وإذا كان
نصف الجارية حرا ، لم يجز لمالك النصف وطؤها إلا بأن يعقد عليها عقد
المتعة في يومها .
ومن زوج جاريته من غيره أو أحله من وطئها لم يجز له وطؤها إلا بعد أن
يفارقها الزوج [ أو يقضي مدة الاجل ثم يستبرئ رحمها ] ( 3 ) أو تنقضي مدة
الاحلال ثم تستبرئ من زوجها ، ولا له النظر إليها بشهوة ( 4 ) في حال
تزويجها ، ومن ملك جارية بوجه ما ، لم يجز له وطؤها إلا بعد استبرائها
بحيضة ، وإن لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض ، فبخمسة وأربعين يوما ، فإن لم
تبلغ المحيض أو أيست منه فلا استبراء ، وكذا يستبرئ جارية قد وطأها إذا أراد
بيعها ، وإن قال البائع : استبرأتها ، وكان موثوقا به ، جاز أن لا يستبرئها
المشتري ، وكذا إن اشتراها من امرأة ، والاستبراء أفضل .
وإذا استبرأ جارية ثم أعتقها قبل الاستبراء جاز له العقد عليها ووطؤها ،
والأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء ، ومتى أراد العقد عليها لغيره ،
وكان قد وطأها بالملك قبل العتق ، لم يجز إلا بعد العدة ثلاثة أشهر .
وإذا اشترى جارية حائضا كفى في استبرائها ألا يطأها حتى تطهر ( 5 ) ، وإن
كانت حاملا لم يطأها إلا بعد وضع الحمل ، أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام
إلا
هامش
( 1 ) في س : وإن لم يشترط .
( 2 ) في س : ويكره ألا يشرط حرية الولد .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 4 ) في الأصل : متجردة بدل بشهوة .
( 5 ) في س : حتى تطهر به .