عقد على حال ، وإن باع أحدهما فقد فرق بينهما ولا عقد إلا أن يشاء
المتبايعان ثبات العقد بينهما ، فإن أبى أحدهما فلا عقد ، وأولادهما رق
لمولييهما ، ومتى أعتقهما جميعا فالمرأة بالخيار ( 1 ) بين إمضاء العقد وإبائه .
وإذا مات من زوج جاريته من عبده لم ينفسخ العقد ما رضي الورثة ، فإن أبوا
انفسخ .
إذا عقد لعبده على أمة غيره بإذنه جاز ، والطلاق بيد العبد لا المولى ، فإن
باعه كان فراقا بينهما ، وكذا إن باع الجارية مولاها ويكون كل واحد من
مشترييهما مخيرا بين إقرار العقد وفسخه ، وإذا أعتقت الجارية فلها الخيار ،
وإذا أعتق العبد فلا خيار لمولى الجارية عليه ، فإن رزق بينهما ولد فبين
مولييهما على السواء إلا إذا كان بينهما شرط ، فحينئذ يكون على ما شرطا .
إذا كانت جارية بين شريكين فزوجها أحدهما خاصة من رجل ، لم يصح العقد
إلا بعد رضاء الآخر ، إذا ورثت الحرة زوجها المملوك أو اشترته انفسخ
العقد ، فإن أرادته لم يجز لها ذلك إلا بأن تعتقه أولا ثم تتزوج به ،
وإن ورث الحر أو اشترى زوجته المملوكة فله وطؤها بملك اليمين .
يجوز للمرء أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها ، ويقدم لفظ التزويج على
لفظ العتق ، فإن عكس ذلك انعتقت ولها الامتناع عن التزويج ، فإن طلقها بعد
عتقها قبل الدخول بها رجع نصفها رقا واستسعيت فيه ، فإن لم تسع كان له من
خدمتها يوم ( 2 ) ولها من نفسها يوم ، وإن كان لها ولد ذو مال ، ألزم أداء ذلك
النصف عنها وتنعتق ، فإن كان لم يود ثمنها ، وتزوجها كذلك ، ثم مات وترك
مالا
هامش
( 1 ) في س : فللمرأة خيار .
( 2 ) في الأصل : فإن لم تسع فله من خدمتها يوم .