فيما دون الفرج ، وكذا في التي اشتراها ولم يستبرئها ، والتنزه أفضل .
ولا يحل لرجل وطء جارية وطأها أبوه أو ابنه ، أو قبلاها بشهوة أو رأيا
منها ما يحرم على غير مالكها رويته ، ويحرم بملك اليمين وطء كل محرمة
ذكرناها بنسب أو بسبب .
من كان لولده الكبير جارية لم يطأها ولا نظر إليها بخاص نظر المالك ، لم
يجز له وطؤها إلا بإذنه ، وإن كانت لولده الصغير لم يجز له وطؤها إلا
بعد تقويمها على نفسه في ضمان ثمنها .
ويكره للرجل أن يطأ جاريته الفاجرة ، ولا بأس أن يطأ أمة اشتراها من دار
الحرب ، وكان لها زوج هناك ، وأن يشتري من الكافر بنته أو ابنه أو مما يسبيه
الظلمة ، ويستحل فرج نسائهم إذا كانوا مستحقين للسبي .
الفصل السابع
ما ينفسخ به العقد من عيوب الزوج : الجب والعنة والجنون ، وفي الزوجة :
الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والافضاء والعمى والعرج
وكونها محدودة في الزنا ، ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق ولا يحتاج في الفسخ
إلى الحاكم .
إذا كان البرص والجذام خفيا يمكن الاختلاف فيه ، فاختلف الزوجان ، فالقول
قول المرأة مع اليمين إلا أن يقيم المدعي البينة عدلين [ من ] ( 1 ) مسلمين
من ذوي الطب والمعرفة على صحة دعواه ، فيكون له الخيار ، والكثير والقليل
فيهما سواء .
والجنون إذا كان خنقا ( 2 ) أو غلبة على العقل من غير حادث مرض ، ففيه
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 2 ) في س : خفيا وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .