ولا يلزمه التعلم .
الأخرس يقبل النكاح بالايماء ، ولا يدخل خيار الشرط ولا خيار المجلس في
عقد النكاح ، فإن شرط خيار الثلاث بطل النكاح .
إذا ( 1 ) أوجب الولي عقد النكاح للزوج فزال عقله قبل القبول بالاغماء
وغيره ، بطل إيجابه ، ولم يكن للزوج القبول بعد ذلك إلا أن يجدد الولي
الايجاب ، فيقبله على إثره ، والخطبة قبل العقد مسنونة .
الفصل السادس
من أراد العقد على أمة غيره ، فلا يعقد عليها إلا بإذن سيدها وان يعطيه
المهر ( 2 ) ، وولده منها حر لاحق به لا سبيل لسيدها عليه إلا إذا شرط
استرقاقه ، ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها ، أو ببيع مولاها أو
عتقها ، فإن باعها فالمشتري بالخيار بين إقرار العقد وفسخه ، فإن أقره فلا
خيار له بعد ، وإن أعتقها مولاها كانت مخيرة بين الرضاء بالعقد وبين فسخه ،
سواء كان زوجها حرا أو عبدا ، فإن رضيت به بعد العتق فلا خيار لها بعد .
إذا عقد على أمة بغير إذن مولاها ، بطل العقد وولده منها رق لمولاها ،
وإن ( 3 ) كان عقد عليها على ظاهر الحال بشهادة شاهدين بحريتها ، فأولاده
أحرار ، ( 4 ) وإن عقد عليها بظاهر الحال ولم يقم عنده بينة بحريتها ثم
تبين أنها كانت رقا ، كان أولادها لمولاها ، ويجب على الزوج قيمة الولد
لمولاها وليس له استرقاقهم ، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم ، فإن أبى
ذلك فعلى الامام قيمتهم من سهم
هامش
( 1 ) في س : لو .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : وعليه أن يعطيها المهر .
( 3 ) في س : فإن .
( 4 ) في الأصل : فالأولاد أحرار .