نقص أحد الجانبين ورث ميراث الرجال ، وإن تساويا ورث ميراث النساء . ( 1 )
فإن لم يكن للمولود فرج ، استخرج بالقرعة ، ويكتب على سهم : عبد الله ، وعلى
آخر : أمة الله ، ويخلطان بالرقاع المبهمة ثم يستخرج واحد ، فما خرج ورث
عليه .
ومتى ولد من له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، تركا حتى يناما ، ثم ينبه
أحدهما ، فإن انتبها معا ، ورث ميراث شخص واحد ، وإن انتبه أحدهما دون
الآخر ، ورثا ميراث شخصين .
وإذا تعارف المجلوبون من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة بينهم ، قبل
قولهم بلا بينة ، وورثوا عليه ، إلا أن يكونوا معروفين بغير ذلك النسب ،
أو قامت البينة بخلافه .
ويوقف نصيب الأسير في بلاد الكفر ، إلى أن يجيئ أو يصح موته ، فإن لم
يعلم مكانه ، فهو مفقود ، وحكمه أن يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يعلم له
خبر في هذه المدة ، قسم ماله بين ورثته ، وقيل : لا يقسم مال المفقود حتى
يعلم موته ، أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها . ( 2 )
ومن وطأ امرأته أو جاريته ثم وطأها غيره في تلك الحال ، فجاءت بولد ، لم
يلحقه بنفسه ، لكن عزل له شيئا من ماله عند وفاته ، ولم يرث هو ذلك الولد ،
وإذا وطأ نفسان فصاعدا جارية مشتركة بينهم ، فجاءت بولد ، أقرع بينهم ، فمن
خرج اسمه ألحق به ، وضمن لباقي الشركاء حصتهم وتوارثا ، فإن وطأها نفسان
في طهر واحد بعد انتقال الملك من أحدهما إلى الآخر ، كان الولد لاحقا بمن
عنده الجارية
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، ب 2 ، من أبواب ميراث الخنثى ، ح 3 - 5 .
( 2 ) الشيخ : المبسوط : 4 / 125 ، والخلاف كتاب الفرائص ، المسألة 136 . وابن حمزة :
الوسيلة في ضمن الينابيع الفقهية : 22 / 286 .