الفصل الثاني عشر
والوجه في تصحيح المناسخات ( 1 ) ، أن نصحح مسألة الميت الأول ثم نصحح
مسألة الميت الثاني ونقسم ما يختص بالميت الثاني من المسألة الأولى
على سهام مسألته ، فإن انقسم ، فقد صحت المسألتان مما صحت ( 2 ) من مسألة
الميت الأول ، كمن مات وخلف أبوين وابنين فأصلها من ستة : للأبوين
سهمان ولكل واحد من الابنين سهمان ، فإن مات أحد الابنين وخلف ابنين ، كان
لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين ، فقد صحت المسألتان من المسألة
الأولى ، وإن لم ينقسم الثانية من الأولى ، جمعنا سهام المسألة الثانية
وضربناها في سهام المسألة الأولى ، مثل أن يخلف أحد الابنين في المسألة
المذكورة ابنا وبنتا ، فإن سهمه وهو اثنان من ستة ينكسر عليهما ، فنضرب
سهم الابن وهو اثنان ، وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة في
المسألة ( 3 ) الأولى ، وهي ستة ، فيكون ثمانية عشر ، للأبوين السدسان ستة ،
ولكل واحد من الابنين ستة ، فيكون لابنه وبنته اللذين خلفهما ، للذكر
مثل حظ الأنثيين من غير انكسار .
وكذا الحكم لو مات ثالث ورابع فما زاد ، فإنا نصحح مسألة كل ميت ، ونقسم
ماله من مسائل من مات قبله من السهام ، على سهام مسألته ، فإن انقسم ، فقد
صحت المسائل ، ( 4 ) كلها ، وإن لم تصح ضربنا جميع مسألته فيما صحت ( 5 ) من
مسائل من مات قبله فما اجتمع صحت منه المسائل كلها .
* * *
هامش
( 1 ) التناسخ في الميراث : أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم
فلا يقسم على حكم الميت الأول بل على حكم الثاني وكذا ما بعده . مجمع
البحرين .
( 2 ) في س : صح .
( 3 ) في الأصل : في أصل فريضة المسألة .
( 4 ) في الأصل : فقد صحت لنا المسائل .
( 5 ) في الأصل : فما صحت .