الفصل الحادي عشر
في كيفية القسمة على الوراث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة الأرضين
والرباع . والوجه في ذلك أن يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة ، فما
بلغت إليه ، خرجت منه السهام صحاحا ، وأصل الفريضة هو أقل عدد يخرج عنه
السهام المسماة فيها صحاحا ، مثل أن يجتمع مع النصف ثلث أو سدس فيكون
أصلها من ستة ، فإن كان معه ربع ، فأصلها من أربعة ، فإن كان مع النصف ثمن ،
فأصلها من ثمانية ، فإن كان مع الثلاث ثلث أو سدس ، فأصلها من اثني عشر ، وإن
كان مع الثمن ثلثان أو سدس ، فأصلها من أربعة وعشرين .
مثال ما سبق في تصحيح السهام أن نفرض أبوين ( 1 ) وابنا وبنتا فأصل فريضتهم
من ستة ، للأبوين سهمان ويبقى أربعة تنكسر على الابن والبنت ، فتضرب
سهامهما وهي ثلاثة ، للابن سهمان ، وللبنت سهم في أصل الفريضة ، وهي ستة ،
فيكون ثمانية عشر ، لكل واحد من الأبوين ثلاثة ، ويبقى اثنا عشر ، للابن
منها ثمانية وللبنت أربعة ، وكذا لو كان مكان الابن والبنت ثلاث بنات فإنا
نضرب سهامهن ، وهي ثلاثة في أصل الفريضة ، فيكون للأبوين ستة ولكل واحدة
من البنات أربعة .
وإن كان في الفريضة رد ينكسر ، فالوجه أن يجمع مخرج فرائض من يجب
الرد عليه ، ثم يضرب في أصل الفريضة ، ويقسم الجميع كفريضة الأبوين والبنت
مثلا ، فإن أصلها من ستة ، للأبوين الثلث ، وللبنت النصف ، ويبقى سهم
ينكسر في الرد عليهم ، ومخرج الثلث من ثلاثة ، ومخرج النصف من اثنين وذلك
خمسة ، فنضرب في أصل الفريضة ، وهي ستة ، فيكون ثلاثين ، للأبوين عشرة ،
وللبنت خمسة عشر بالفرض ، وللأبوين من الباقي ، هو خمسة ، سهمان ، وللبنت
ثلاثة بالرد .
هامش
( 1 ) في س : والدين .