الصبية ومات الصبي ، عزل ميراث الصبية ، فإن بلغت ورضيت بالعقد ، حلفت
بالله أنها ما أظهرت الرضا بالعقد للطمع ، ثم سلم إليها حقها منه ،
وكذا في الصبي .
الفصل العاشر
ويرث ولد الملاعنة أمه ومن يتقرب بها ، وترثه هي ومن يتقرب بها ،
ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال ، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد
اللعان .
وولد الزنا لا يرث أبويه ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثونه على حال ، لأنه
ليس بولد شرعا ، لان الولد للفراش ، وقيل : حكمه حكم الولد الملاعنة ، ( 1 ) فإن
كانوا توأمين لم يتوارثا على القول الأول ، وتوارثا بالأمومة على
الثاني .
ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل ، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين .
فإن ولد ميتا فلا شئ له ، وإن ولد حيا ورث ، ويعلم حياته
بالاستهلال ( 2 ) أو الحركة [ الكثيرة التي لا تكون إلا من حي ، وإن ولد وله ما
للرجال وما للنساء اعتبرت حاله بالبول ] ( 3 ) فمن أي الفرجين خرج ورث عليه ،
فإن خرج منهما معا يعتبر بالسبق ، فمن أيهما سبق ورث عليه ، فإن تساوى
خروجه منهما اعتبر بانقطاعه ، فمن انقطع منه أولا ، ورث عليه ، فإن تساوى
انقطاعه منهما ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ، وقد روي : أنه
يعد أضلاعه ، فإن
هامش
( 1 ) الصدوق : المقنع في ضمن الينابيع الفقهية : 22 / 14 . واختاره أبو الصلاح ،
لاحظ المختلف : ص 744 - الطبعة الحجرية - .
( 2 ) الاستهلال هو رفع الصوت .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهوا لصحيح .