الفصل السادس
فإن لم يكن أحد منهم ، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا لا في واجب ككفارة ( 1 )
سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، فإن لم يكن المعتق باقيا فلولده الذكور
منهم دون الإناث ، وقيل : إن ولد المعتقة لا يقومون مقامها في الميراث
ذكورا كانوا أو إناثا . فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته ، وأولاهم
الاخوة ثم الأعمام ثم بنو العم .
ومن زوج عبده لمعتقة غيره ، فولاء أولادها لمن أعتقها ، فإن أعتق أبوهم
انجر ولاء الأولاد إلى من أعتقه ممن أعتق أمهم ، وإن أعتق جدهم من
أبيهم مع كون أبيهم عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم ، فإن أعتق
بعد ذلك أبوهم انجر الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم .
وحكم المدبر حكم المعتق سواء ، ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط
فإن لم يشرط ( 2 ) ذلك كان سائبة .
الفصل السابع
فإن لم يكن ( 3 ) أحدهم وكان الميت سائبة - بأن يكون معتقا في كفارة واجب ،
أو معتقا تطوعا ، وقد تبرأ معتقه من جريرته - أو مكاتبا غير مشروط عليه
الولاء وقد توالى من ضمن جريرته كان ميراثه له ، فإن مات بطل هذا الولاء ولم
ينتقل إلى ورثته ، فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للامام ( 4 ) فإذا
مات
هامش
( 1 ) في الأصل : لا في واجب كفارة .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : لم يشترط .
( 3 ) في س : فإن لم يوجد .
( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : فالوارث الامام .