فإن كان معهما بنتان فصاعدا كان لهما الثلثان وللأبوين السدسان ، ولاحد
الأبوين معهما السدس والباقي رد عليهم بحساب سهامهم ، فإن كان هناك إخوة
يحجبون الام لم يرد عليها شئ ، فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة
كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة ، واحدا كان الولد
أو جماعة ، ذكرا أو أنثى ، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو البنات دخل
النقص على البنت أوا لبنات دون الأبوين والزوج أو الزوجة .
الفصل الثالث
وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين فله المال كله ، سواء كان
واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى ، فلا يرث مع البنت سوى من سبق عصبة كان أم
لا ، بل النصف لها بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم ، وولد الولد يأخذ
ميراث من يتقرب به كابن بنت وبنت ابن ، فلابن البنت الثلث ، ولبنت الابن
الثلثان .
ويستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور بسيف أبيه وبمصحفه وخاتمه إذا
كان هناك تركة سوى ذلك ، وقيل : ( 1 ) يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه ، ليجمع بين
ظاهر القرآن وما اجتمعت عليه الطائفة ، وكذا قيل ( 2 ) فيما روي من أن الزوجة
لا ترث من الرباع والأرضين شيئا ، فحمل على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من
قيمته .
هامش
( 1 ) السيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : 22 / 77 و 79 .
( 2 ) السيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : 22 / 77 و 79 .