الفصل الرابع
ولواحد الاخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات إذا انفرد جميع المال
من أي الجهات كان ، وإذا اجتمع كلالة الام مع كلالة الأب والام ، كان
للواحد من قبل الام أخا كان أو أختا جدا أو جدة السدس وللاثنين
فصاعدا الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وروي أن لواحد الأجداد من قبل
الام الثلث نصيب الام والباقي لكلالة الأب والام أخا كان أو
أختا ( 1 ) جدا أو جدة ( 2 ) فإن كانوا جماعة ذكورا وإناثا فللذكر مثل
حظ الأنثيين ، ولا يرث أحد من الاخوة والأخوات من قبل الأب خاصة مع
وجود واحد منهم من الأب والام أخا كان أم أختا .
ومتى اجتمع واحد من كلالة الام مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب
والام ، كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والام خاصة .
ويشترك كلالة الام مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم ، وقيل :
يختص ( 3 ) بالرد كلالة الأب ، لان النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت
التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ولا يدخل على كلالة الام
ولا على الزوج والزوجة على كل حال ( 4 )
وولد الاخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقدهم مقامهم في مقاسمة
الأجداد وفي الحجب لغيرهم وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا ، والأدنى
من جميعهم - وإن كان أنثى - أحق من الأبعد وإن كان ذكرا .
ويستحب إطعام الجد أو الجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : والباقي لكلالة الأب ، أو الأب والام
أخا كان أو أختا .
( 2 ) نقل العلامة - قدس سره - في المختلف - ط الحجرية - ص 733 الأقوال
حول المسألة وذكر ما في المتن بعينه عن ابن زهرة ثم قال : وكذا قال قطب
الدين الكيدري .
( 3 ) في الأصل : يخص .
( 4 ) لاحظ النهاية : 638 .