كان حيا وسهمه الأوفر - يعني أكثر من السدس - ( 1 ) وإن كان السدس فلا
طعمة ، وكذا إن مات الأبوان ، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان ، وقد قيل :
إن هذا حكم الجد أو الجدة من قبل الام معها ( 2 )
الفصل الخامس
ويرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقد من ذكرنا ، ويجري
الأعمام والعمات من الأب والام مجرى الاخوة والأخوات من قبلهما في
كيفية الميراث ، وفي إسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط ، ويجري
الأخوال والخالات مجرى الاخوة والأخوات من قبل الام ، لواحدهم إذا
اجتمع مع الأعمام والعمات السدس ، ولمن زاد عليه الثلث ، الذكر
والأنثى فيه سواء ، والباقي للأعمام والعمات من قبل الأب والام أو
الأب إذا لم يكن واحد منهم من قبل أب وأم ، للذكر من هؤلاء مثل حظ
الأنثيين ( 3 )
فإن اجتمع الأعمام والعمات المتفرقون مع الأخوال والخالات المتفرقين ،
كان للأعمام والعمات الثلثان ، لمن هو للام من ذلك السدس والباقي
لمن هو للأب والام دون من هو للأب ، وللأخوال والخالات الثلث ، لمن
هو للام منه السدس والباقي لمن هو للأب والام دون من هو للأب ،
ولا يقوم ولد الأعمام والعمات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأخوال
والخالات ، ولا يقوم أيضا ولد الخؤولة والخالات مقام آبائهم وأمهاتهم في
مقاسمة الأعمام والعمات ، فلو ترك عمة أو خالة مثلا مع ابن عم وابن
خال ، لكانت كل واحدة من العمة والخالة أحق بالميراث منهما ، ولا يرث الأبعد
من هؤلاء مع من هو أدنى منه إلا في مسألة ذكرناها .
هامش
( 1 ) في الأصل : وسهمه أكثر من السدس .
( 2 ) القاضي : المهذب : 2 / 130 .
( 3 ) هذا ما أثبتناه والنسخ التي بأيدينا مضطربة .