وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد ( 1 ) والأخت من الأب والام ،
والأخت من الأب إذا لم تكن أخت من أب وأم .
والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا ،
وسهم الزوجة مع عدمهم .
والثمن سهم الزوجة فقط مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا .
والثلثان سهم ثلاثة : سهم البنتين فصاعدا مع فقد الابن ، والأختين فما
زاد من الأب والام ، والأختين فصاعدا من الأب إذا لم تكن أخوات من
أب وأم .
والثلث سهم اثنين : سهم الام مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها
من الاخوة ، وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الام .
والسدس سهم خمسة : سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد أو ولد الولد
وإن نزلوا ، وسهم الام مع عدم الولد ووجود من يحجبها من الاخوة ، وسهم
الواحد من الاخوة أو الأجداد من قبل الام .
الفصل الأول
وأما ترتيب الوراث ( 2 ) فالواجب تقديم الأبوين والولد ، ولا يرث معهم ولا مع
واحد منهم من ( 3 ) عداهم إلا الزوج والزوجة فإنهما يرثان مع جميع
الوراث ، وحكم ولد الولد وإن نزلوا حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق
ومشاركة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين وحجب من عداهما من الإرث جملة
إلا من استثنيناه ، والأقرب من الأولاد أولى من الأبعد وإن كان الأقرب
بنتا والأبعد ابن ابن ،
هامش
( 1 ) في س : إذا لم يكن ابن غيرها من الأولاد .
( 2 ) في س : وأما ترتيب الوارث .
( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : ممن بدل من .