كتاب الوصية
لا يجوز أن يوصي المسلم لكافر حربي ولا ذمي ، لا رحم له منه ، ويجوز
لغيرهما ، والوصية بأكثر من الثلث لا تمضي إلا برضاء الورثة ، فإذا رضوا
فلا امتناع لهم بعد ، ولو بعد وفاة الموصي .
ويجوز الوصية للحمل المخلوق حال الوصية ( 1 ) إذا خرج حيا ، وإذا خرج
ميتا فلا تصح ، ويكون المال لورثة الموصي .
إذا أوصى لعبده بثلث ماله ، فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي
الباقي ، وإن كانت مثله ، أعتق لا له ولا عليه ، وإن كانت أكثر منه ولم تبلغ
ضعفي الثلث ، أعتق واستسعى في الباقي ، وإن كانت ضعفي الثلث بطلت
الوصية .
إذا أوصى بعتق عبده وعليه دين ، فإن كانت قيمة العبد ضعفي الدين استسعى
في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة للديان وسهمان للورثة ، وإن كانت أقل منه
بطلت الوصية .
ومن أوصى لعبد أو مكاتب لغيره ، لم يود ( 2 ) من مكاتبته شيئا ، مشروطا كان
هامش
( 1 ) في س : حال وصيته .
( 2 ) في س : لم يرد .