[ شرائط الوصي ] ( 1 )
الفصل الأول
لا تصح الوصية إلا إلى من ( 2 ) جمع خمس صفات : البلوغ وكمال العقل
والاسلام والعدالة والحرية . وتبطل الوصية باختلال إحداها ، إذ لاحكم لكلام
الصبي والمجنون ولا الكافر ولا الفاسق لأنه لا أمانة لهما ، والوصية
أمانة ، والمملوك لا يملك التصرف ، وحكم المدبر وأم الولد والمكاتب ومن
انعتق بعضه حكم العبد ، ويعتبر هذه الصفات حال الوصية لا حال القبول وحال
الوفاة ، لأنها حال التصرف .
ويصح وصية الكافر إلى المسلم وإلى الكافر ذميا كان أو عابد وثن إلا
أن يكون غير رشيد في ملته ، فإذا لا تصح . وتصح الوصية إلى المرأة
المتصفة بالصفات المذكورة .
وإذا تغير حال الوصي بكبر أو مرض ، أضيف إليه أمين آخر ، ولا يخرج من
يده ، وإن تغير بفسق أو ارتداد أخرجت من يده .
إذا أوصى إلى رجلين وجعل التصرف إليهما على الانفراد والاجتماع ، فاجتمعا
على التصرف ، أو انفرد أحدهما بذلك جاز ، ولم يضر تغير حال أحدهما بشئ
[ مما سبق ] ( 3 ) وإن أوصى إليهما مطلقا أو نهى كلا منهما على الانفراد
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين منا .
( 2 ) في س : إلا لمن والصحيح ما في المتن .
( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .