أو لا لم تصح ، وإن لم يكن مشروطا وقد أدى شيئا جازت له الوصية بمقدار
ما أدى لاغير .
وللانسان أن يرجع في وصيته ما دام حيا ، ويغير شرائطها ، وينقلها من شئ
إلى شئ ، ومن شخص إلى آخر . وتدبير العبد كالوصية في أنه من الثلث وصحة
الرجوع فيه .
ومن شرائط الوصية كون الموصي ثابت العقل حرا ، وابن عشر سنين إذا لم يضع
الأشياء إلا في مواضعها أمضت وصيته في وجوه البر لاغير ، وكذلك ( 1 ) يجوز
صدقته وهبته بالمعروف .
ومن أوصى بماله في غير مرضات الله تعالى ، كان للوصي مخالفته في ذلك ،
وصرفها فيما يرضاه الله تعالى ، وإذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ، ثم أوصى لم
يجز العمل على وصيته ، فإن أوصى ثم قتل نفسه مضت وصيته .
إذا أوصى ثم قتل أو جرح ، مضت وصيته في ثلث ماله وثلث ديته أو ثلث أرش
جراحته .
وتنفذ وصية المرأة ومنع غيرها ( 2 ) من التصرف في مالها ، إذا كانت حرة
عاقلة قد بلغت تسع سنين ، ولم تكن سفيهة ولا ضعيفة العقل .
ومن شرط الوصية أن يشهد الموصي عليها عدلين ، فإن لم يشهد وأمكن الوصي
إنفاذها جاز ذلك .
هامش
( 1 ) في س : وكذا .
( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : وصية المرأة وغيرها والصحيح ما في
المتن .