عنها إذا قبلت بمثلها ، والزيادة أفضل ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد
التعويض أو الغرم عليه .
ومن أراد عطية أولاده ، فالأولى أن يسوي بينهم ، ولو كانوا ذكورا أو
إناثا ، وإن فضل بعضهم على بعض جاز .
* * *
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — صفحة 352
مساهمون: قطب الدين البيهقي الكيدري
ص٣٥٢