كل صلاة لم يخرج وقتها . ( 1 )
يحرم على الجنب خمسة أشياء : قراءة العزائم ، وهي ألم تنزيل وحم السجدة ،
ووالنجم واقرأ ، ومس كتابة المصحف وشئ عليه اسم الله أو نبي أو وصي أو
إمام ، ودخول المساجد إلا عابر سبيل ووضع شئ فيها ، ويكره له الأكل والشرب
إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب .
ويجب الاستبراء بالبول والاجتهاد عند الغسل على الرجل ، فإن لم يفعل ورأى
بللا بعد الغسل أعاد ، ويغسل يديه إن نجستا وجوبا وإلا فاستحبابا
ثلاثا ( 2 ) ويتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا ندبا ، وينوي رفع الحدث واستباحة
ما يستبيح به من القرب متقربا إلى الله تعالى أعني : رضاه وثوابه
واجبا ، ويقرن النية بحال غسل الرأس أو غسل اليدين .
ويجب استدامة حكم النية إلى حين الفراغ عن الغسل بأن لا ينتقل منها إلى
نية تنافيها ، فإن فعل ذلك في خلال الغسل ثم تممه لم يرتفع حكم حدثه
لنقضه النية ، فإن عاد إلى النية بنى على ما غسل سواء جف ما سبق أو لا إذ
الموالاة غير واجبة في الغسل ، وإن نوى مع رفع الحدث التبرد جاز لأنهما
لا يتنافيان ، ثم يغسل رأسه ، ثم ميامنه ، ثم مياسره بحيث يصل الماء إلى أصول
الشعر وظاهر جميع البدن .
والترتيب المذكور فيه واجب لا يجزي فيه خلافه ، وإن غسل رأسه بكرة وجسده
ظهرا جاز ما لم يحدث ناقضا للوضوء ، فإن أحدث وجب الاستئناف ولم يجز البناء
وقيل : يبني ويتوضأ لاستباحة الصلاة ، وهو اختيار المرتضى . ( 3 )
هامش
( 1 ) الشيخ : المبسوط : 1 / 28 .
( 2 ) في س : ثلاثة .
( 3 ) حكاه المحقق عنه في المعتبر : 1 / 196 .