حاضت ، يجب عليها قضاؤها ، وإن طهرت في وقت الصلاة وأخذت في تأهب الغسل
من غير توان فخرج الوقت ، فلا قضاء عليها ، وإن توانت وجب عليها القضاء ، وإذا
طهرت قبل مغيب ( 1 ) الشمس بمقدار ما تصلي فيه خمس ركعات تقضي الظهر والعصر
ندبا ، فإن أدركت مقدار فرد ركعة إلى أربع لزمها العصر لا غير ، وإذا طهرت
بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل ، قضت العشاءين وجوبا ، وإذا طهرت إلى قبيل
الفجر مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات ، تقضيهما ندبا ، وإن لم تدرك أكثر من
مقدار ( 2 ) ثلاث ركعات أو أقل ، لم يلزمها سوى العشاء الآخرة ، وإذا ( 3 ) طهرت
قبل طلوع الشمس مقدار ما تصلي فيه ركعة فلا .
إذا أصبحت صائمة ثم حاضت أفطرت وقضت ، وإذا حاضت بعد العصر ، أو كانت
حائضا فطهرت خلال النهار أمسكت بقية النهار ندبا وقضت وجوبا .
الفصل الثامن
الغالب على دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار ، وعلى دم الحيض
الغلظة والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد ، وما زاد على
أكثر أيام الحيض أو النفاس وهو عشرة أيام فهو استحاضة وإن لم يكن
بالصفة المذكورة .
وإذا استمر الدم بالمستحاضة المبتدئة فلها أربعة أحوال :
أولها : أن يتميز لها الدم بالصفة ، فما رأته بصفة الحيض حيض ( 4 ) بشرط
هامش
( 1 ) في س : قبل تغيب الشمس .
( 2 ) في الأصل : وإن لم يبق أكثر مقدار .
( 3 ) في الأصل : وإن طهرت .
( 4 ) في س : فحيض .