وأقل ما يجزي من الماء في الغسل ما يجري على البدن ولو كالدهن ،
والاسباغ بتسعة أرطال ، ويسقط الترتيب بالارتماس في الماء والوقوف تحت
المجرى أو المطر والغسل بذلك ، وقيل : يترتب حكما . ( 1 ) وبمجرد غسل
الجنابة خاصة تستباح الصلاة من غير وضوء ، وقران الوضوء [ مع الغسل ]
( 2 ) بدعة .
الفصل السابع
دم الحيض أسود حار ، يحرم به ما يحرم على الجنب والصلاة والصوم
والاعتكاف والطواف بالبيت والجماع ، ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم
وقضاء الصوم دون الصلاة ، ويجب على زوجها إن وطأها حائضا متعمدا
التعزير ، وعليها أيضا إن طاوعته ، وعلى الزوج بالوطء في أول الحيض تصدق
دينار وفي وسطه نصف وفي آخره ربع .
وهل ذلك واجب أو ندب ؟ فيه روايتان ، واختار الشيخ القول بالندبية . ( 3 )
ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ومس المصحف وحمله والخضاب ، ولا يصح منها
الوضوء والغسل لرفع الحدث ولا يصح طلاقها .
ولا يكون الحيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ، وروي أنه في القرشيات
يمتد إلى ستين ( 4 ) ولا يكون للحامل المستبين حملها ، وأقل مدة الحيض ثلاثة
أيام متواليات ، وقيل : ثلاثة في جملة العشرة ( 5 ) وأكثر ذلك عشرة وما بينهما
بحسب عادة النساء ، فأول ما ترى المرأة الدم يجب أن تمتنع من الصوم
هامش
( 1 ) وهو خيرة سلار انظر المختلف : 1 / 336 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 3 ) النهاية : 26 .
( 4 ) لاحظ وسائل الشيعة : 2 / 580 ، ب 31 من أبواب الحيض .
( 5 ) الشيخ : النهاية : 26 ، وابن البراج : المهذب : 1 / 34 .