عضو من عضو إلى أن يجف ما تقدم مع اعتدال الهواء ، وأن يوصل الماء إلى ما
تحت الخاتم ونحوه ، ويمسح على خرقة الجرح والجبائر إن تعذر نزعها وإن أمكنه
وضع ذلك العضو في الماء وضعه ، ولا يمسح عليها ولا يوضئه غيره مختارا .
وأما الندب : فأن يغسل يده من النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين
قبل إدخالهما الاناء ، ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بغرفة أو غرفتين أو
ثلاث ، وأن يغسل وجهه ويديه ، [ ثانيا وقيل : الغسلة الثانية بدعة وما عليه
معول ] ( 1 ) ويبتدى الرجل في الغسلة الأولى بظاهر يديه ، وفي الثانية
بباطنها ، والمرأة بالعكس ، وأن يمسح الرأس بمقدار ثلاثة أصابع مضمونة ، وأن
تضع المرأة قناعها لمسح الرأس في المغرب والغداة خاصة ، ويمسح الرجل
بكفه كلها ، وأن يقدم الاستنجاء على الوضوء ، ولا يستعين بغيره بصب الماء
عليه ، ولا يتمندل ، ويأتي في خلال ذلك بالأدعية المشهورة .
من تيقن الحدث وشك في الوضوء أو تيقنهما معا ولم يدر أيهما سبق ، أو
شك في الوضوء وهو على حاله ، أو ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو
ناسيا إلى أن لم تبق معه نداوة ، أعاد في جميع ذلك الوضوء والصلاة إن
صلاها ، وكذلك من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا ، ومن شك في بعض أعضاء
الوضوء وهو على حاله أعاد عليه وعلى ما بعده ، ومن ترك الاستنجاء أو
الاستبراء متعمدا أو ناسيا وصلى أعاد ذلك مع الصلاة دون الوضوء .
ومن توضأ وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه أحدث
عقيب إحدى الطهارتين قبل أن صلى ، أو ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء
الطهارة ولا يدري من أي الطهارتين كان وقد أحدث فيما بينهما ، أعاد
الوضوء والصلاتين
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .