والصلاة ، فإن استمر بها ثلاثة أيام متواليات قطعت على أنه دم حيض وإلا
فلا ، وقضت الصوم والصلاة ، وعلى الرواية الأخرى ( 1 ) إذا رأته في جملة
العشرة ثلاثة أيام لزم قضاء الصوم دون الصلاة ، وأقل مدة الطهر بين
الحيضتين عشرة أيام ولاحد لكثيره .
والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وما بعد انقضاء أكثر أيام الحيض
يكون [ دم الاستحاضة ، وما بعد انقضاء أيام الطهر يكون ] ( 2 ) حيضا مستأنفا ،
والمبتدأة إذا اختلطت أيامها كلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة ،
وكلما طهرت صامت وصلت إلى أن تستقر عادتها بتقضي شهرين أو ثلاثة ترى
فيها الدم أياما معلومة أو أوقاتا معينة فتعتمد عليها .
ويتميز دم الحيض من دم العذرة بأن القطنة تخرج منغمسة بدم الحيض ،
ومتطوقة بدم العذرة ، ودم القرح يخرج من جانب الأيمن ودم الحيض من
الأيسر ، ويتميز من دم الاستحاضة بالصفة .
إذا انقطع الدم فيما دون العشرة ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا ؟ أدخلت
القطنة ، فإن خرجت وعليها دم وإن كان قليلا ، فهي بعد حائض ، وإلا فلا .
وتتوضأ الحائض في كل وقت صلاة وتجلس في مصلاها مستقبلة القبلة ذاكرة
لله تعالى مقدار الصلاة ندبا ، وإذا طهرت جاز للزوج وطؤها قبل الغسل
بعد غسل فرجها ، وغسل الحيض كغسل الجنابة ، ولا يجوز به استباحة الصلاة من
دون الوضوء ، وقيل : يجوز ( 3 ) والأول أشيع .
إذا دخل عليها وقت صلاة ومضى منه مقدار ما يمكنها أداؤها ولم تفعل ثم
هامش
( 1 ) الوسائل : 2 ، ب 12 من أبواب الحيض ، ح 2 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 3 ) السيد المرتضى : جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى
المجموعة الثالثة : 24 .