كتاب الضمان والكفالة
من شرط صحة الضمان : ( 1 )
أن يكون الضامن مختارا غير مولى عليه مليا في حال الضمان إلا أن
يرضى المضمون له بعدم ملاءته فيسقط هذا الشرط .
وأن يكون إلى أجل معلوم وأن يقبل المضمون له ذلك .
وأن يكون المضمون حقا لازما في الذمة كمال القرض والأجرة وما أشبه
ذلك .
ويصح ضمان مال الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به ، وليس من شرط صحته أن
يكون المضمون معلوما ، بل لو قال : كل حق ثبت ( 2 ) على فلان فأنا ضامنه ، صح
ولزمه ما يثبت بالبينة أو الاقرار ، وقد اشترطه بعض أصحابنا . ( 3 )
وليس من شرط صحته رضى المضمون عنه ولا معرفته ومعرفة المضمون له . وإذا
صح الضمان انتقل الحق إلى ذمة الضامن وبرئ المضمون عنه منه ومن
المطالبة به ، ولا يرجع الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغير إذنه ،
فإن كان أذن له في الضمان رجع عليه ، ( 4 ) سواء أذن في الأداء أو لا ، ويصح
ضمان الدين
هامش
( 1 ) قال الشيخ في المبسوط : 2 / 323 : فمن شرطه وجود ثلاثة أشخاص : ضامن ،
ومضمون له ، ومضمون عنه ، فالضامن هو الكفيل بالدين والمتحمل له ، والمضمون له
هو صاحب الدين ، والمضمون عنه فهو من عليه الدين .
( 2 ) في س : كل حق ما ثبت .
( 3 ) الشيخ : الخلاف ، كتاب الضمان ، المسألة 13 ، والمبسوط : 2 / 328 .
( 4 ) في س : رجع إليه .