إذا مات المكفول به برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولم يلزمه المال ، وروي
أنه إذا قال الكفيل : ضمنت فلانا إلى كذا إن لم آت به كان علي كذا ، وحضر
الاجل ، لم يلزمه إلا إحضار الرجل ، وإن قال : علي كذا إلى كذا إن لم
أحضر فلانا ثم لم يحضره ، وجب عليه المال ( 1 ) [ ويصح ] . ( 2 )
ومن خلى غريما لرجل من يده إكراها ، ضمن ما عليه .
* * *
هامش
( 1 ) لاحظ النهاية : 315 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .