كتاب الحوالة
الحوالة تفتقر ( 1 ) في صحتها إلى شروط :
منها رضاء المحتال والمحيل والمحال عليه ( 2 ) وأن يكون المحال عليه مليا في
حال الحوالة ، فإن رضي المحتال ( 3 ) بعدم ملائه ( 4 ) جاز .
وتصح الحوالة على من ليس عليه دين إذا قبل الحوالة .
وإذا كان عليه دين اعتبر شرطان آخران : اتفاق الحقين في الجنس والنوع
والصفة ، وأن يكون الحق مما يصح أخذ البدل فيه قبل قبضه ، ولا يجوز
الحوالة بالمسلم فيه ، ولا تصح الحوالة إلا في ذوات الأمثال من
الأموال .
وإذا صحت الحوالة انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه ، ولا يعود الحق إلى
ذمة المحيل إذا جحد المحال عليه الحق وحلف عليه أو مات مفلسا أو أفلس
وحجر الحاكم عليه .
هامش
( 1 ) في س : تفقر وهو تصحيف . وحقيقة الحوالة تحويل المديون ما في ذمته إلى
ذمة غيره وهي متقومة بأشخاص ثلاثة : المحيل وهو المديون والمحتال وهو
الدائن والمحال عليه وأما المحال به فهو المال الذي أحاله المحيل إلى
ذمة المحال عليه .
( 2 ) كذا في س ولكن في الأصل : رضاء المحيل والمحال عليه .
( 3 ) في الأصل : فإن رضي المحال بدل المحتال وكذا في ما يأتي .
( 4 ) في الأصل : بعدم ملأته .