الفصل الثاني
مقدمة الوضوء ضربان : مفروض ومسنون .
والمفروض ( 1 )
ع : ترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط ، إلا في موضع
لا يمكن الانحراف ، وغسل مخرج النجو أو مسحه بالحجر حتى ينقى إن لم يتعد
النجاسة موضعها ، أو بما يزيل العين كالحجر والمدر والخرق إن كان طاهرا ،
وغسل مخرج البول بالماء لاغير ، وأقله مثلا ما عليه ، وعند ضرورة حرج وفقد
ماء ينشفه بالمدر والخرق .
ولا يستنج ( 2 ) مع الاختيار إلا باليسار ولا يستنج ( 3 ) بالروث ولا بما
لا يزيل العين كالعظم والحديد ، ولا استعمال الأحجار التي استعملت في
الاستنجاء .
والمسنون : التستر عن الناس عند الحاجة ، وتقديم الرجل اليسرى عند دخول
الخلاء ، واليمنى عند الخروج ، والتسمية والتعوذ من الشيطان عند دخول
الخلاء ، وتغطية الرأس ، وترك استقبال القمرين بالحدثين ، والريح بالبول ،
والتجنب عندهما من أفنية الدور ومواضع اللعن والشوارع والمشارع ، وفئ
النزال ، ومسقط الثمار ، وحيث يتأذى المسلمون بنجاسته فيه ، والمياه
الجارية والراكدة .
ولا يبول في جحرة الحيوان ، ولا في الأرض الصلبة ، ويقعد على أرض مرتفعة
عند البول ، ولا يطمح ( 4 ) ببوله في الهواء ، ولا يستنج وفي إصبعه خاتم ، نقش
فصه اسم الله تعالى أو أسماء خيرته من بريته ، أو فصه حجر له حرمة كحجر
زمزم .
هامش
( 1 ) في س : فالمفروض .
( 2 ) في الأصل : ولا يستنجى .
( 3 ) في الأصل : ولا يستنجى .
( 4 ) طمح ببوله : رفعه ورمى به . مجمع البحرين .