فخذه ، لان الثمن غير معين ، وكذا إذا قال : بعتكه بألف على أن تبيعني
دارك بألف ، لم يصح ، لأنه لا يلزمه بيع ذلك .
ولا يجوز أن يزيد في ثمن سلعة ( 1 ) زيادة لا يشترى بها غير راغب في شرائها بل
ليقتدي به المستام .
إذا تبايع اثنان سلعة وهما بعد في مجلس الخيار ، فجاء آخر يعرض على
المشتري سلعة كسلعته ، بأقل منها أو خيرا منها ، ليفسخ ما اشتراه ، أو
يشتريها منه ، فقد فعل محظورا ، غير أنه ينفسخ بفسخ المشتري ، ويصح شرى
الثانية ، وكذا يحرم السوم على سوم أخيه إلا أن يكون المبيع في المزايدة .
ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد بأن يكون سمسارا له ، ولا يجوز تلقي الجلب ،
فإن فعل واشترى صح البيع وللبائع الخيار إذا ورد السوق ، فإذا وردها ولم
يشتغل بتعرف السعر وتبين الغبن بطل خياره .
وحد التلقي المنهي عنه أربع فراسخ فما دونها ، فإن زاد فلا بأس ، وكذا
لا بأس إذا رجع من ضيعته ( 2 ) فلقي جلبا فاشتراه .
الآدمي إذا كان حرا أو مملوكا لكن موقوفا أو مكاتبا غير مشروط وقد
أدى شيئا من مكاتبته أو أم ولد حي لم يكن ثمنها باقيا في ذمة
صاحبها ، فإنه لا يجوز بيع هؤلاء ، واللقيط كالحر .
وغير الآدمي من الحيوان ضربان : نجس وطاهر . فالنجس ( 3 ) ضربان : نجس العين
ونجس الحكم .
هامش
( 1 ) في س : في ثمن سلعته .
( 2 ) في الأصل : من ضيعة .
( 3 ) في س : والنجس .