ولا يجوز بيع أنواع الملاهي ، كالطنابير والعيدان ( 1 ) وغيرهما ، وكذلك عمل
الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة وصور الحيوان محظور بيعها
وشراؤها ، ولا بأس باستعمالها في الفرش وما يوطأ بالأرجل .
واللعب بالشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار وبيعها وشراؤها محرم ،
وكذلك معونة الظالمين وأخذ الأجرة على ذلك ، وبيع السلاح لسائر الكفار ،
وكسب المغنيات والنوائح بالأباطيل ، وأخذ الأجرة على غسل الأموات
وحملهم ودفنهم ، والتكسب بنسخ كتب الضلال وحفظها ، وأخذ الأجرة على
الاذان ، والصلاة بالناس ، وكسب الزواني ( 2 ) ومهور البغايا وتعلم السحر
والكهانة والقيافة والشعبذة والتكسب بها كلها وهجاء ( 3 ) أهل الايمان
ومدائح أهل الضلال بلا ضرورة .
وأما أخذ الأجرة على مدح ( 4 ) أهل الايمان بالصدق ، وعلى نسخ كتب
الضلال وانتساخها ، لاثبات الحجج على الخصم والنقض ، فلا بأس به . وكذا أخذ الأجرة
على الخطبة في الأملاك وأجرة المغنية في الأعراس ( 5 ) إذا لم
تغن بالأباطيل ولا يدخلن على الرجال ، وعلى ختن الرجال وخفض الجواري ،
لا بأس بذلك .
ويحل كسب الماشطة إذا لم تغش ، ولم تدلس في العمل ، بأن تصل شعر المرأة
بشعر غيرها من النساء ، وتشم الخدود وتستعمل ما لا يجوز في شريعة الاسلام ،
ولا بأس أن تصل بشعر غير الناس ، ويحل كسب القابلة ، وكذا كسب
هامش
( 1 ) عود اللهو وعود الخشب جمعه أعواد وعيدان ، والأصل عودان لكن قلبت
الواو ياء لمجانسة الكسرة قبلها . المصباح المنير .
( 2 ) الزوان : حب يخالطه البر فيكسبه الرداءة وفيه لغات . . . وأهل الشام
يسمونه الشيلم . المصباح المنير .
( 3 ) في س : وبهجاء .
( 4 ) في س : على مدائح .
( 5 ) في الأصل : وكذا أخذ الأجر في الاملاكات وأجر المغنية في الأعراس .