إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه قبل محله ، لم يلزم المسلم قبوله ،
وإذا قال المسلم إليه : زدني شيئا وأقدم لك المسلم فيه قبل أجله ، لم يجز .
وإذا لم يكن عنده ما باعه ، جاز للمسلم أن يأخذ رأس ماله بلا زيادة .
إذا أخذ قيمة المسلم فيه عند محل الاجل ، جاز ما لم يزد ثمنه على ما
أعطاه ، فإن زاد وقد باعه بمثل ما اشتراه من الجنس ، لم يجز بيعه . فإن اختلف
الجنسان جاز .
إذا كان له عليه طعام كيلا ، لم يجز أن يأخذه وزنا ، وكذا بالعكس .
إذا شرط مكان التسليم حال البيع ، فبذله في غير موضعه ، لم يجبر على قبوله ،
وإن بذل أجرة المثل بحمله . ( 1 )
إذا وجد المسلم بالمسلم فيه عيبا ، فله الرد بالعيب والمطالبة بما في
ذمة المسلم إليه ( 2 ) فإن حدث عنده عيب آخر فيه ، فله الأرش دون الرد .
لا يجوز بيع موجل لم يحل ، فإن حل جاز أن يبيعه من الذي عليه ، أو من
غيره ، وإن باعه من غيره ، وأحال عليه بالمتاع جاز وإن لم يقبض هو المتاع .
ويكره ذلك فيما يكال أو يوزن . ( 3 ) فإن وكل المبتاع منه بقبضه جاز . ويجوز
أن يبتاع ما اكتاله غيره ويصدقه إلا أنه لا يبيعه إلا بعد الكيل . ( 4 )
الفصل الثامن عشر : فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ووجوه المكاسب
ما يكال أو يوزن ( 5 ) أو يعد ، يبطل بيعه جزافا ، فإن تعذر الوزن أو العد ،
يوزن
هامش
( 1 ) في س : لحمله .
( 2 ) في الأصل : والمطالبة بما فيه ذمة المسلم إليه .
( 3 ) في الأصل : فيما يكال ويوزن .
( 4 ) وقد وقع الاختلاف في س في المقام فقدم المؤخر وأخر المقدم .
( 5 ) في الأصل : ما يكال ويوزن .