فنجس العين : الكلب والخنزير وجميع المسوخ ، كالقردة والدببة ( 1 ) وغيرهما من
مسوخ الماء ، فلا يجوز بيع شئ من ذلك ، ولا الانتفاع به إلا الكلب المعلم
للصيد ، وكلب الماشية ، والحائط للزرع أو البيوت خاصة .
ونجس الحكم ضربان : ما ينتفع به وما لا ينتفع به . فما ينتفع به يجوز
تملكه وبيعه كالفهد والنمر والثعلب والأرنب والسنور وجوارح الطير .
وما لا ينتفع به لا يجوز بيعه ولا تملكه ، كالأسد والذئب والضبع والحدأة
( 2 ) والنسر والرخمة ( 3 ) وبغاث الطير ( 4 ) وأنواع الغربان ( 5 ) وسائر
الحشرات من الحيات والعقارب والفأرة والجعلان والديدان .
وأما الطاهر من الحيوان فيجوز بيعه وتملكه .
وغير الحيوان ضربان : نجس وطاهر ، فالنجس ضربان : نجس العين ونجس الحكم .
فنجس العين لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ، كالخمر وكل مسكر والفقاع
والمني من كل حيوان ، والبول والعذرة ( 6 ) والسرقين مما لا يؤكل لحمه ،
وميتات كل ما له نفس سائلة ، وجلودها قبل الدباغ وبعده ، ودماؤها .
هامش
( 1 ) الدببة - كعنبة - جمع الدب بضم المهملة وتشديد الموحدة حيوان
خبيث يعد من السباع . مجمع البحرين .
( 2 ) الحدأة - كعنبة - : وهو طائر خبيث ، ويجمع بحذف الهاء كعنب . مجمع
البحرين .
( 3 ) الرخمة - كقصبة - : طائر يأكل العذرة ، وهو من الخبائث ، وليس من
الصيد . مجمع البحرين .
( 4 ) البغاث - جمع بغاثة - : طائر أبيض بطئ الطيران أصغر من الحدأة . وفي
الدروس : البغاث ما عظم من الطير وليس له مخلاب معقب أي معوج ، وربما جعل
النسر من البغاث . مجمع البحرين .
( 5 ) الغربان جمع الغراب .
( 6 ) في الأصل : والبول والغائط .