مكيال أو يعد ( 1 ) ويعتبر الباقي بحسابه كيلا كالجوز .
ولا يجوز بيع ما لا يملكه في الحال ، ليشتريه ويسلمه إلى المشتري بعده ، ولا
بيع الدابة على أنها تحمل ، لأنه غير معلوم ، فإن اتفق ذلك مضى البيع ،
ولا خيار للمشتري ، وإن لم تحمل فله الخيار ، وإن اشترط أنها لبون جاز ، وإن
شرط أنها تحلب كل يوم أرطالا لم يجز .
إذا باع بهيمة حاملا أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز ،
لان الحمل كالعضو من الام ، وإن باع جارية حبلى بولد حر لم يجز ،
لان الحمل يكون مستثنى وهو يمنع من صحة البيع ، وبيع الحمل في بطن أمه
منفردا عن الام لا يجوز ، ولا يجوز بيع عبد شائع من عبيد ، لأنه مجهول .
وبيض ما لا يؤكل لحمه كلحمه في أن لا يجوز بيعه ، ويجوز بيع دود القز وبذره ،
( 2 ) والنحل إذا حبسها في بيتها ورآها المشتري .
ولا يجوز بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، لفقد الملك ، وتعذر
التسليم ، ويجوز بيع القصب في الآجام مع ما فيها من السمكة . والحمامة
الطيارة التي تأوى إلى البروج ، لا يجوز لأصحابها بيعها إلا إذا كانت
البروج مسدودة ( 3 ) لا طريق لها إلى الطيران منها ، وكذا حكم السمك في
الماء ، ويجوز تقبيل برك الحيتان إذا قبل الأرض والماء ، فإن قبل
السمك دون غيره لم يجز ، ولا يجوز أن يشترى من الصياد ما يضرب بشبكته ،
لأنه مجهول ، ومن دخل الماء أرضه فبقى فيها سمك فصاحب الأرض أحق به ،
ولا يملك إلا بالأخذ ، وإن كان الأرض استأجرها غيره ، فالمستأجر أحق به .
هامش
( 1 ) في الأصل : أو يعده .
( 2 ) في الأصل : وبزره .
( 3 ) في الأصل : مشدودة بدل مسدودة .