ونجس الحكم ضربان : جامد ومائع . فالجامد إن كانت النجاسة على ظاهره ولم
يختلط به غسل ، فإن تعذر الغسل ، أزيلت النجاسة ، وشئ مما حوله ، ثم
يبيع ، وذلك ( 1 ) كالجمد والفواكه والخضر [ والبواري ] ( 2 ) والثياب والأحجار
وغيرها ، ومتى اختلطت النجاسة بالماء ، ثم جمد ( 3 ) أو بالدقيق أو العجين ،
ثم خبز أو باللبن ثم اتخذ منه الجبن ( 4 ) والأقط لم يجز بيعه بحال .
والمائع من السمن والدهن واللبن والعسل والخل إذا نجس لم يجز بيعه
[ بحال ] ( 5 ) وكذا الماء النجس لا يجوز بيعه قبل تطهيره ، ولا يمكن تطهير
الدهن المائع إذا نجس ، لأنه لا يمتزج بالماء فيطهر به ، ورخص في بيع
الدهن [ النجس ] ( 6 ) ممن يستصبح به تحت السماء ، ويجوز بيع لبن المرأة
والأتان . ( 7 )
ولا يجوز بيع شعر الانسان وظفره وغيره مما ينفصل عنه لأنه لا ثمن له ،
وأما عذرته وسرقين ما لا يؤكل لحمه وخرء الكلاب والنعم فيجوز الانتفاع
بها في الزرع وأصول الأشجار ، وإن لم يجز بيعها .
إذا باع مجوسي خمرا أو خنزيرا ثم أسلم وقبض الثمن بعد الاسلام حل
له ، ولا يجوز أن يبيع شيئا من ذلك بعد الاسلام ، لان تملكه قد زال ، وروي
أنه إذا كان عليه دين جاز أن يبيعه عنه من ليس بمسلم ويقضى بذلك دينه
ولا يجوز أن يتولى ذلك مسلم . ( 8 )
هامش
( 1 ) في س : يبيع ذلك .
( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .
( 3 ) في س : ثم أجمد .
( 4 ) في الأصل : الخبز بدل الجبن .
( 5 ) ما بين المعقوفات موجود في س .
( 6 ) ما بين المعقوفات موجود في س .
( 7 ) الأتان : الأنثى من الحمير . المصباح المنير .
( 8 ) وسائل الشيعة : 12 ، ب 57 ، من أبواب ما يكسب به ، ح 2 .