وتعذر ضبطها بالصفة ، ولا فيما يتخذ منها من الخفاف والنعال وغيرهما ،
وروي جوازه في الجلود إذا شوهد الغنم ( 1 ) والأول أحوط ، ويجوز في القرطاس
إذا ضبط بصفته بالطول والعرض والرقة واللون والوزن كالثياب ، ولا يجوز
في العقار ، لأنه يختلف باختلاف الأماكن وإن عين الموضع لم يصح ، لان
بيع العين بصفة مضمونة لا يصح .
ولا يجوز عقد السلم بالسلم ، لوجوب قبض الثمن قبل التفرق ، حتى يصح
السلم .
إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام ، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له
في ذمته ، صح في النقد بالحصة ، دون الدين .
تصح الإقالة في جميع المسلم فيه وفي بعضه ، وكذا في سائر البيوع ،
والإقالة فسخ وليست ببيع ، ولذلك لا يثبت حق الشفعة عندها . ( 2 )
إذا أقاله بأكثر من الثمن ، أو أقل ، أو بجنس غيره في أنواع البيوع ، فسدت
الإقالة ، والمبيع على ملك المشتري ، وإذا حصلت الإقالة ، جاز أن يأخذ بدل
ما أعطاه من غير جنسه .
إذا أسلف في شئ لم يجز أن يشرك فيه غيره ولا أن يوليه ( 3 ) قبل
القبض ، ويجوزان بعده ، وروي : جواز الشركة في بيوع الأعيان قبل القبض . ( 4 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 13 ، ب 5 من أبواب السلف ، ح 4 .
( 2 ) في س : عندنا قال الشيخ في الخلاف - كتاب السلم ، المسألة 13 - :
الإقالة فسخ في حق المتبايعين . . . وقال مالك : الإقالة بيع . . . وفائدته في
وجوب الشفعة بالإقالة فعند أبي حنيفة يجب الشفعة بالإقالة وعندنا وعند
الشافعي لا تجب .
( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : ولا توليته .
( 4 ) قال في المبسوط : 2 / 187 : إذا سلف في شئ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره
ولا أن يوليه . . . قبل القبض . . . وقد روى أصحابنا جواز بيعه والشركة فيه
قبل القبض .