معينة ، أو قرى مخصوصة ، والفواكه إلى أشجار مسماة ، والادهان إلى بزور
معينة ، والثياب إلى نساجة أشخاص مذكورة ، أو غزل شخص معين ، والشحوم
والسمون والألبان إلى نعاج معروفة ، وكذا الأصواف والأوبار والأواني
والأمتعة إلى صنعة صانع معين ، والآجر ( 1 ) إلى ضرب المسلم إليه أو أحد
سواه معين فمهما ذكر ذلك في حال العقد لم ينعقد وكان المبيع غير مضمون .
وينبغي أن يذكر في الثياب طولها وعرضها وغلظها ودقتها وجنسها ، ولا يجوز
السلم فيما لا يتحدد بحد ولا يتصف بصفة ( 2 ) يتميز بهما ، كروايا الماء
واللحم والخبز .
ولا يجوز أن يسلم الجنس الواحد مما يدخله الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان
أصله الكيل ، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن ، لئلا يتفاضل لثقل أحدهما وخفة
الآخر .
ولا يجوز أن يسلم السمسم بالشيرج ولا الكتان بالبزر ، بل يثمن كلا
منهما على حياله .
ولا بأس بالسلف في جنسين مختلفين ، أو جنس واحد إلى أجلين أو أكثر .
والمختلط من الطيب كالغالية ( 3 ) والند ( 4 ) والعود والمطر ( 5 ) لا يجوز
هامش
( 1 ) الآجر - بالمد والتشديد أشهر من التخفيف - : اللبن إذا طبخ ،
والواحدة الأجرة ، وهو معرب . مجمع البحرين .
( 2 ) في س : لا يحدده بحد ولا يتصفه بصفة .
( 3 ) الغالية : ضرب من الطيب مركب من مسك وعنبر وكافور ودهن ألبان وعود .
مجمع البحرين .
( 4 ) الند والند : ضرب من الطيب يدخن به . لسان العرب .
( 5 ) قال في المبسوط : 2 / 185 : وأما العطر فعلى ضربين : ضرب هو صنف مفرد وضرب
هو أخلاط مجتمعة . . . والضرب المختلط فمثل الغالية والند والعود والمطر . . . . .