بألف ، ولا بينة فالقول قول البائع ، مع يمينه أنه ما باع الجارية ، وقيل :
قول المشتري ، مع يمينه أنه ما اشترى العبد . ( 1 )
الفصل السادس عشر : فيما يوزن أو يمسح
إذا قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم أو نصفها أو ربعها ، لم يصح البيع ،
لأنه جزاف .
يجوز أن يستثنى مدا أو قفيزا من الصبرة إذا كانت معلومة المقدار ،
ويجوز بيع صبرة معلومة المقدار بمثلها ، والسمن في الظرف مفتوح الرأس
ينظر إليه المتبايعان يجوز بيعه ، والنظر إليه كالنظر إلى ظاهر الصبرة ،
لتساوي أجزائه .
إذا باع ولم يذكر نقدا معينا ، فله ما يجوز بين الناس في البلد من
النقد ، فإن اختلف النقد بطل البيع .
ما تختلف ( 2 ) قيمة أجزائه ، كالأرض والدار والثوب ، لا ينقسم الثمن على
أجزائه .
إذا قال : بعتك نصيبا من هذه الدار ، أو نصيبين منها بكذا ، لم يجز ، لأنه
مجهول .
إذا قال : بعتك هذه الأرض على أنها كذا ذراعا ، فنقصت ، فالمشتري مخير
بين فسخ البيع وإجازته بجميع الثمن ، وإن زادت فللبائع ذلك الخيار بعينه ،
وكذا في الثوب المنشور .
هامش
( 1 ) لاحظ الخلاف ، كتاب البيوع ، المسألة 240 . وقال في المبسوط : 2 / 147 : ومتى
قال البائع : بعتك هذا العبد بألف فأنكر المشتري وقال : بل بعتني هذه الجارية
بألف ، فهاهنا دعويان في عينين : إحداهما دعوى البائع أنه باعه العبد فعليه
البينة أو على المنكر اليمين ، والأخرى دعوى المشتري أن البائع باعه
الجارية فعليه البينة أو على البائع اليمين . . . .
( 2 ) في س : ما اختلف .