إذا باع دارا وشرط سكناها لنفسه مدة معلومة ، أو باع دابة وشرط ركوبها
مدة معلومة ، أو مسافة معلومة ، صح .
إذا تلف المبيع أو الثمن المعين قبل القبض ، بطل البيع .
إذا اشترى جارية بشرط ألا خسارة عليه ( 1 ) أو بشرط ألا يبيعها ، أو
لا يعتقها ( 2 ) حي أو لا يطأها ، صح البيع ، وبطل الشرط .
كل شرط ( 3 ) يوافق مقتضى العقد ، أو يتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين ،
كالأجل والخيار والرهن والضمان والشهادة ، أو لا يتعلق به مصلحة العقد ،
لكنه بني على التغليب والسراية ، كشرط العتق ، فإنه جائز ، وما لا يتعلق به
مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية ، فهو باطل ، إلا أنه لا يفسد
العقد ، إذ لا دليل عليه .
إذا اختلفا في الثمن ، فالقول قول البائع مع يمينه ، إذا بقيت السلعة ، وإن
تلفت ، فقول المشتري مع اليمين ، وإن اختلفا في قدر الثمن ، فالقول قول
البائع ( 4 ) مع يمينه ، وكذا إذا اختلفا في أصل الاجل أو قدره .
إذا قال : بعتك بخمر ، وقال المشتري ( 5 ) بل بعتني بذهب ، فالقول قول من ينفي
ما يفسد البيع ، وكذا إذا قال البائع : تفرقنا عن فسخ ، وقال المشتري : بل عن
تراض ، فالقول قول من يدعي الابرام .
إذا قال : بعتك هذا العبد بألف ، وقال المشتري : بل بعتني هذه الجارية
هامش
( 1 ) في الأصل : بشرط ألا خيار عليه .
( 2 ) في الأصل : ولا يبيعها .
( 3 ) في س : كل شئ .
( 4 ) في الأصل : فالقول البائع والصحيح ما في المتن .
( 5 ) في س : فقال المشتري .